جوردن ديلي – أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء مشروع قانون الاحزاب لسنة 2022 بعد مناقشته تحت القبة على مدار ثلاثة ايام.
ويتكون مشروع القانون المعدل من 43 مادة.
ويعتبر مشروع القانون، الأحزاب السياسية المؤسسة قبل نفاذه، وكأنها مؤسسة بمقتضاه، على أن توفق أوضاعها خلال سنة ونصف من تاريخ نفاذ القانون، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة بالمادة 10 من القانون، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب.
وأقر المجلس المواد المتعلقة بالمخالفات والعقوبات، حيث أجاز لمجلس الهيئة المستقلة للانتخاب، الطلب من محكمة البداية “وقف الحزب”، إذا لم يقم بتصويب أوضاعه بعد إشعاره بذلك، وانقضاء المهلة المحددة 60 يوما لتصويب الأوضاع، والمتضمنة قيام الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، والتقيد بالإجراءات أو المدد المنصوص عليها في القانون، على أنه لا يجوز حل الحزب إلا وفقا لنظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي.
وتختص محكمة البداية بالنظر في دعوى حل الحزب التي يقيمها مجلس مفوضي الهيئة في حالات: ثبوت – بدعوى جزائية – ارتباط الحزب بجهة خارجية ارتباطا تنظيميا، أو قبوله تمويلا خلافا للقانون، أو في حالة عدم تصويب أوضاع الحزب وفق القانون، أو عند مخالفة أي من الفقرتين (2) و(3) من المادة (16) من الدستور، والمتعلقتين بحق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية وأن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف الدستور، وأن القانون هو من ينظم طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
ويتيح المشروع لمحكمة البداية إصدار قرار مستعجل بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، وعلى المحكمة إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.
ويتم حل الحزب بقرار من المحكمة تبعا لقرار الإدانة بارتكاب أي من جرائم: التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح، وتشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور، والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها، فيما يعاقب كل من يروج بشكل مباشر أو غير مباشر لحزب محظور، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار.
ويعاقب المشروع كل من يخالف أحكام المادة (4) والفقرة (2) من المادة (12)، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن الف دينار.
وتنص المادة 4 من القانون على حق تأسيس الأحزاب والمشاركة فيها، ومنع التعرض لأي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، ومنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي، وبالتالي منح كل من وقع عليه تعرض حق اللجوء إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، فيما تنص الفقرة (د) المادة (12) على عدم جواز رفض تسلم طلبات تأسيس الاحزاب أو رفض تثبيت التغييرات عليها أو الامتناع عن تسليم الإشعار أو تعطيل الإجراءات دون سبب قانوني من قبل أمين سجل الأحزاب، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.
وسيصدر بموجب القانون نظاما لتحديد شروط تقديم الدعم المالي للأحزاب ومقداره وأوجه وإجراءات صرفه، بعد أن تم تخصيص بندا في الموازنة العامة لدعم الأحزاب من أموال الخزينة.
يشار إلى أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أوصت باستمرار العمل بنظام تمويل الأحزاب المعمول به حاليا، حتى انتهاء الانتخابات النيابية المقبلة، وأن ينص النظام الجديد، على أن استحقاق التمويل يكون بعد مرور سنة على تأسيس الحزب، وأن يتضمن تخصيص مبلغ ثابت سنوي عن كل مقعد نيابي يفوز به أي من مرشحيه، ونسبة تحفيزية مالية إضافية عن كل مقعد نيابي يفوز به شاب أو شابة دون سن (35)، ونسبة عن كل مقعد نيابي تفوز به امرأة، واخرى عن كل مقعد نيابي يفوز به أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة.
كما أوصت اللجنة الملكية بحصول الحزب الذي يحقق نسبة 1 بالمئة من مجموع أصوات ناخبي الدائرة العامة أو يتجاوز هذه النسبة، على مبلغ مالي محدد لمرة واحدة، وتضاف نسبة محددة إلى قيمة هذا المبلغ للحزب الذي يحقق النسبة المئوية المحددة بالقانون في (6) محافظات على الأقل، إلى جانب دعم مالي للحزب الذي يصدر صحيفة ورقية أو إلكترونية أو ينشئ موقعا إلكترونيا، ومبلغ مالي محدد لمرة واحدة للحزب الذي استوفى شروط عقد المؤتمر التأسيسي وحصل على الترخيص، وذلك لتغطية نفقات ذلك المؤتمر، وكذلك الحال بالنسبة للأحزاب التي تقوم بتصويب أوضاعها، إضافة إلى تقديم دعم مالي محدد للحزب مرة واحدة كل أربع سنوات، لغايات عقد مؤتمره الدوري الذي تجري فيه انتخابات هيئاته القيادية، وتخصيص مبلغ محدد للحزب الناتج عن اندماج حزبين، ورفع قيمة المبلغ في حال اندماج ثلاثة أحزاب فأكثر بصورة طردية.