Main Newsمحلي

جماعة عمان لحوارات المستقبل تقدم مطالعة قانونية لمشروع قانون حقوق الطفل

جوردن ديلي -ناقش خبراء قانونيون وتربويون،اعضاء في جماعة عمان لحوارات المستقبل، اليوم السبت في مؤتمر صحفي عقد في مقر الجماعة بعمان الشبهات التي أثيرت حول مشروع قانون الطفل المعروض على مجلس النواب.

وقال رئيس الجماعة بلال حسن التل في كلمة له خلال المؤتمر إن الجماعة وانطلاقا من حرصها على اداء واجبها نحو وطنها وتنوير الرأي العام الأردني حول القضايا التي تشغله, عكفت خلال الأسابيع الماضية على دراسة مشروع القانون بنداً بنداً, كما تابعت الإنتقادات التي وجهت إليه.

وأضاف التل: كنا نتمنى أن ينصرف الجهد لتحسين مواد القانون وتقديم مقترحات محددة لتأمين المزيد من الرعاية لأطفالنا والحماية لأسرنا بدلاً من إغراق المجتمع باللغط والهرج والمرج حول مشروع القانون، وهو لغط يصلح كنموذج لدراسة الكثير من الظواهر السلبية المسيطرة على حياتنا العامة، حيث يلجأ البعض الى التشكيك بكل شئ والى تسيس كل شئ، ومن ثم استحضار بعبع المؤامرة على هوية الامة وحضارتها ودينها، لتخويف الكثيرين من ابداء ارائهم ،خوفا من اتهامهم بالزندقة, والتسحيج.

وقال التل إن الذين يعتمدون أسلوب الإتهام لترويج مواقفهم السياسية، في الغالب الاعم لايذهبون لمناقشة تفاصيل مايعترضون عليه ،سواء كان هذا الاعتراض على مشروع قانون ،او موقف سياسي لكنهم يغرقون الناس بالعموميات حول الخطر الحضاري والإنهيار الأخلاقي ،ويدغدون العواطف والغرائز لتجيشها لصالحهم مستغلين غياب ثقافة (فتبينوا)، والرغبة بالبحث والتمحيص عند الاغلبية الساحقة من أبناء مجتمعنا ،وميلهم لتصديق الإشاعات وتضخيم السلبيات من جهة، منطلقين من سؤ الظن من جهة أخرى ،رغم ان بعض الظن اثم.

وأضاف التل ما يقوله البعض الآن حول مشروع القانون بالصحوة المتأخرة ذلك ان مشروع القانون هو ترجمة لاتفاقية دولية وقع عليها الاردن منذ سنوات, وتم إقرارها ضمن الاطر التشريعية، ولم نسمع حينها من يعترض او يحذر من مضامين هذه الاتفاقية، مما نسمعه الآن على إفرازها ممثلاً بمشروع قانون الطفل، علماً بأن مشروع القانون مر على المرجعيات الدينبة المعتبرة والمعترف بها، كما درسه خبراء قانون وتربية هم من أبناء هذا المجتمع وأبناء ثقافته ودينه ومنهم خبراء جماعة عمان لحوارات المستقبل الذين وضعوا مطالعة قانونية شاملة للقانون.

بعد ذلك قدمت عضو الفريق القانوني في جماعة عمان لحوارات المستقبل فداء الحمود مطالعة قانونية وتربوية بينت فيها رأي الجماعة في مشروع القانون بعد أن درسه الخبراء القانونيون والتربيون في الجماعة وقد استهلت الجماعة مطالعتها حول القانون بمراجعة الخلفية التاريخية والتشريعية له حيث تبين هذه المراجعة أن الأردن صادق على اتفاقية حقوق الطفل في 24 أيار سنة 1991، ووقع على البرتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال و بغائهم واستغلالهم في المواد الإباحية في 5 حزيران سنة 2000، كما وقع البرتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 6 أيلول سنة 2000، كما رفع تقاريره الأول والثاني والثالث إلى لجنة حقوق الطفل الدولية في التاريخ المحدد لها.

علماً بأن الأردن صادق على الاتفاقية بموجب قانون التصديق رقم (50) لسنة 2006 الذي نصت في المادة “8” منه (تعتبر هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها وجزء لا يتجزأ من هذا القانون التحفظات التي ابدتها المملكة الاردنية الهاشمية على المادة (14) المتعلقة بحق حرية الفكر والوجدان والدين وعلى المادتين (20) و (21) المتعلقتين بنظام التبني والرعاية البديلة للطفل المحروم بصفة دائمة او مؤقتة من بيئته العائلية).

وصادقت الأردن على اتفاقية حقوق الطفل صار قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل رقم (50) لسنة 2006 تعني من السلطة التشريعية على الاتفاقية، وتعتبر أحكامها نافذة وواجبة التطبيق عملا بالمادة (33) من الدستور, ومن المعلوم إن الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدول هي أسمى مرتبة من القوانين المحلية لهذه الدول وأن هذه الاتفاقيات أولى بالتطبيق ولو تعارضت نصوصها مع القانون الداخلي لديها، كما أن تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين من اختصاص القضاء دون أن يترك لأطراف الخصومة اختيار الاتفاقية أو القانون الذي يرغبون فيه لأن ذلك من متعلقات النظام العام ويشترط في ذلك أن تكون الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قد مرت بمراحلها الدستورية في البلد الذي ينظر النزاع .

وجاء في المطالعة القانوينة التي أعلنتها جماعة عمان لحوارات المستقبل إن الاتفاقية الدولية تعدل أحكام القانون المحلي عند تعارضهما,  وبالتالي لا يصح أن يصدر قانون محلي يتعارض أو يعدل أو يلغي حكم ورد في اتفاقية اقترنت بمصادقة مجلس الامة ومرت بمراحلها الدستورية. على أنه  يدخل في صلاحية الديوان الخاص بتفسير القوانين، صلاحية تفسير القوانين وما يلحق بها ويعتبر جزء منها كالاتفاقية المصادق عليها بموجب القانون .

واستعرضت الجماعة في مطالعتها الأسباب الموجبة لمشروع القانون، التي جاءت استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقات والتنسيق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة، ونظرا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم (50) لسنة 2006، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في الاتفاقية.

وقالت الجماعة أنه بمراجعة مشروع القانون نجد أنه اشتمل على مجموعة من الأحكام أهمها تحديد المقصود بالطفل لغايات أحكام القانون، وهو كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره. وكذلك حقه بالرعاية، وفي اسم يميزه غير منطوي على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيا للعقائد الدينية أو القيم الاجتماعية أو فيه مساس بالنظام العام أو من شأنه إلحاق الضرر به، وأن ينسب لوالديه وأن يتمتع برعايتهما وفقاً لتشريعات الأحوال الشخصية، وله حق التعبير عن آرائه، والاستماع له في أي إجراءات قضائية أو إدارية من شأنها المساس به، وطلب المعلومات، وحقه في احترام حياته الخاصة مع مراعاة حقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما، وللطفل الحق في مستوى معيشي ملائم، والحق في التعليم ويكون التعليم الأساسي الزامياً ومجانياً وفقاً لأحكام الدستور، وحق الطفل بالتمتع بأعلى مستوى صحي، وحقه في المشاركة بالتجمعات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية والترفيهية، والحق في حمايته من كافة أشكال العنف أو اساءة المعاملة أو الاهمال أو الاستغلال أو الاعتداء على سلامته.

كما رتب القانون على والد الطفل أو الشخص الموكل برعايته بإلحاقه بالتعليم الإلزامي، والتزام على الجهات المختصة بمنع تسرب الطفل أو انقطاعه عن التعليم، ووقاية الطفل من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. كما أعتبر المشروع التدخين بحضور الطفل اعتداء على صحته وسلامته البدنية.

كما حظر تعريض الطفل للاستغلال الاقتصادي بما فيه اجبار الطفل على العمل أو التسول. وضمن المشروع حق الطفل بالحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المجانية للطفل غير المنتفع من أي تأمين صحي في الحالات الطارئة والتي تهدد حياته. كما ضمن له في المساعدة القانونية وفق أحكام التشريعات النافذة، وتشمل الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني أمام المراكز الأمنية ودوائر النيابة العامة والمحاكم بما فيها قاضي التنفيذ، وحق الطفل بالاتصال مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية دون أي قيد. كما ضمن المشروع للطفل حق الرعاية البديلة للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية الطبيعية.

ونص مشروع القانون على أحكام للتعامل مع فئات الأطفال ذوي الإعاقة. كما نص على أن لا تشكل صفة الوالدين او الشخص الموكل برعاية الطفل، عذرا لارتكاب أي فعل من الأفعال التي تعرض الطفل لكافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الاستغلال وغيرها.

كما ألزم الجهات المعنية بالطفل أو مكلفة بتقديم خدمة له وفق التشريعات النافذة، بحظر كافة أشكال العنف في المدرسة بما فيها العقاب الجسدي أو المهين والتنمر، وتحديد آليات الإبلاغ عن حالات العقاب الجسدي أو المهين في المؤسسات التعليمية وتتيحها للطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته وتتخذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة بشأنها.

وألزم المشروع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الوقائية والتربوية التي تحول دون ارتكاب الطفل للجريمة وحمايته من الجرائم الإلكترونية. وفرض مشروع القانون التزام على كل شخص بمساعدة أي طفل يتقدم له بقصد التبليغ عن تعرضه للعنف واساءة المعاملة والاستغلال ولأي شكل من أشكال الاتجار بالبشر أو البغاء أو الاساءة الجنسية أو اجباره على العمل أو التسول أو اهماله بتخلي والديه أو الشخص الموكل برعايته عنه بدون سبب موجب أو بتركه دون مرافقة، وحظر الافصاح عن هوية من قام بالتبليغ إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك. مع فرض عقوبات غرامة على من يفصح عن هوية الشخص الذي يقوم بالتبليغ عن أس اساءة للطفل، وعلى من لم يقم بواجب تبليغ الجهات المختصة عن أي اساءة للطفل من مقدمي الخدمات التعليمية والصحية والتعليمية ومفتشو العمل، وعلى والد الطفل في حال عدم التزامه بإلحاقه بالتعليم الإلزامي.

وناقشت جماعة عمان لحوارات المستقبل في مطالعتها القانونية والتربوية لمشروع القانون وما أثير حوله من إتهامات وتشكيك مثل القوال بأن صياغة القانون جاءت إنشائية ووسيلة استعطاف بشكل أكبر من وسيلة قانونية، وليست نصا محكما. بينما يقول خبراء التشريع أن هذا الوصف المذكور غير صحيح، إذ جاءت أحكامه حاسمة وقاطعة وترتب أحكاماً مباشرة بصيغة ملزمة، إذ تتصف قواعده بأنها عامة مجردة وملزمة.

وحول الزعم بأن مشروع القانون ينقل رعاية ومسؤولية الطفل من الأسرة والأبوين إلى الدولة، كما هو الحال في الغرب. وأن بنود القانون المقترح ستمنح الأطفال سلطة وحرية كبيرة قد تدفعهم للتطاول على آبائهم، وتضع مصلحتهم في خطر، مما يؤدي إلى تفكيك الأسرة. فإن قراءة نصوص مشروع القانون  تبين أنه لا أصل لهذا الزعم فقد جاء ليظهر الحقوق التي يتمتع بها الطفل ولينظم العلاقة بين الدولة والأطفال من حيث إلزامية المؤسسات في توفير الخدمات الممنوحة لهم دون أن يؤثر على العلاقة بين الفرد والأسرة.

ولا أحد ينازع في أن للدولة الحق بأن تتدخل عندما تتعارض مصلحة الطفل مع مصلحة أسرته كان يتعرض الطفل للعنف او الاستغلال كما في حالات الإجبار على العمل أو التسول أو منعه من الذهاب للمدرسة وتلقي تعليمه.

وقد أكدت المادة (5/ب) من مشروع القانون على القيم الدينية والاجتماعية بقولها أن حق الطفل بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته تنشئة سليمة تحترم الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية.

كما جاءت نصوص مشروع القانون استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، واستجابة لاتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بموجب قانون التصديق رقم (50) لسنة 2006.

أما القول بأن مشروع القانون يقرر في المادة (7/أ) حرية للطفل في التعبير عن الرأي دون أي قيود، وفي ذلك تقييد لدور الأب والأم في الرقابة والمتابعة والتربية. بينما نصت المادة على “مع مراعاة التشريعات النافذة للطفل الحق في: أ- التعبير عن آرائه سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأي وسيلة أخرى يختارها وتولى آراء الطفل الاعتبار وفقاً لسنه ودرجة نضجه.”

وهذا النص منح الطفل الحق بأن يمارس حريته في التعبير عن رأيه وهذا حق طبيعي له ولا يحد بأي شكل دور الأب والأم في الرقابة والمتابعة والتربية، بل أن النص فرض قيد على الطفل في التعبير عن آرائه بمراعاة ما هو منصوص عليه في التشريعات النافذة. وهو نص محكوم بالمادة (6/4) من الدستور الأردني التي قررت أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.

كما أن النص المشار إليه يأتي تنفيذاً لنص المادة (6/5) من الدستور الأردني الذي أوجب على القانون أن يحمي الطفولة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال.

ولا يختلف حكمه عن حكم المادة (15/1) من الدستور الأردني التي نصت على أن تكفل الدولة حرية الراي، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون.

ويرى المعارضون أن المادة (8/أ) من مشروع القانون تمنح حماية لحياة الطفل الخاصة، وخصوصية مراسلاته، حيث منعت الوالدين من التدخل في حياته الخاصة، وأعطته الحق في اللجوء للقانون لمنع أي تدخل أو مساس بخصوصياته. بينما تنص هذه المادة على أن: “أ- للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويحظر تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته مع مراعاة حقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.” وبذلك فإن هذا النص قد وضع ضابط للحق المقرر للطفل بأن ممارسته مقيدة بحقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما.

وعبارة (ويحظر تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته) الواردة في النص هو حق منصوص عليه أيضاً في المادة (8/1) من الدستور الأردني .

أما الزعم بأن المادتين (20) و(21) من مشروع القانون تمنع الوالدين أو الشخص الموكل برعايته من ممارسة أي شكل من أشكال التأديب للطفل، سواء داخل الأسرة أو المدرسة أو غيرهما، مستخدمة في ذلك ألفاظًا مطاطة بدون تعريف واضح مثل: (العنف فمجرد التوبيخ اللفظي عند الخطأ او المراجعة يمكن أن يعتبر عنفًا وإساءة معاملة).

فأصحاب هذا الزعم يتناسون حقيقة التطور الذي نشهده اليوم للأجيال والتكنولوجيا والعالم كله، والذي لا يصلح معه استخدام اسلوب العنف والشدة والقسوة في البيت أو المدرسة، إذ توجد العديد من الأساليب التربوية والتدريسية التي لها أثر فعال في تربية الطفل وتعلمه دون حاجة للعنف لما للعنف سواء البدني أو النفسي من آثار سلبية تفوق أي فائدة متحققة إن وجدت.

وبالتالي فإن النص المذكور يقرر حق طبيعي للطفل كغيره من الأطفال اللذين لديهم أسر تحسن المعاملة وتواكب التطور الذي نعيشه في الأساليب التربوية والتطور الحاصل للأجيال ولا ذنب لأي طفل أن يكون والديه أو مدرسته لا تعرف إلا استخدام العنف في التربية والتعليم الذي يعرض الطفل لآثار سلبية تؤثر على سلوكه وتحرمه من طفولته التي يجب أن يعيشها دون أي عنف.

أما الاعتراض على حكم المادتين (22/أ) و(24/ج) من مشروع القانون كون الصلاحيات المقررة فيهما تضر بتكوين الأسرة وتماسكها فقد منح حق التبليغ عن الاهل والتقاضي منفصلا عن ولاية ولي او قاضي، والاتصال بمقدمي الخدمة دون أي قيد. فعند قراءة المادة (22/أ) نجد أنها نصت على أن: “أ- يلتزم كل شخص بمساعدة أي طفل يتقدم له بقصد التبليغ عن أي من الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون.” وهو واجب إنساني يفرض على كل إنسان تجاه أي طفل قبل أن يكون واجب قانوني، والنص غير موجه للآسرة بشكل حصري فباستعراض الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (21) نجد أنها تعالج حالات عدم وجود الوالدين كالحالات المنصوص عليها في البند (1) كتعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال الواقع من غير والديه سواء في المدرسة أو الشارع أو أي مكان آخر، وكذلك الحالات المنصوص عليها في البند (2) التي تحظر تعريض الطفل لأي من أشكال الاتجار بالبشر أو البغاء أو الاستغلال في المواد الإباحية أو أي شكل آخر من أشكال الإساءة الجنسية.” أما الحالات الأخرى الواردة في البندين (3) و(4) كإجبار الطفل على العمل أو التسول أو تخلي الوالدين عن الطفل بدون موجب أو الشخص الموكل برعايته أو الامتناع عن مداواته وعلاجه او اعتياد منع الطعام عنه، فهنا يجب حمايته من أي شخص مهما كانت صفته.

أما بالنسبة للمادة (24/ج) فقد نصت على أن: “يتاح للطفل الاتصال مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية دون أي قيد.” فقد حددت الفقرة (أ) من المادة (24) أن حق الطفل في المساعدة القانونية يكون وفق أحكام التشريعات، والفقرة (ب) منها أوضحت مشتملات المساعدة القانونية بالاستشارات القانونية والتمثيل القانوني أمام المراكز الأمنية ودوائر النيابة العامة والمحاكم بما فيها قاضي تنفيذ الحكم، وقد قررت الفقرة (ج) من المادة ذاتها حق الطفل بالاتصال مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية دون أي قيد، فهذا لا يشكل أي مصادرة لحق الوالدين؛ لأن حكم النص فيه توجيه للجهات والمؤسسات الرسمية التي يتواجد فيها الطفل من المراكز الأمنية ودوائر النيابة العامة والمحاكم بحق الطفل بالتواصل مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية التي يتم تقديمها وفق أحكام التشريعات الناظمة لهذا الأمر.

ويقرر أيضاً حق للطفل بالاتصال مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية في الحالة التي تتعارض فيها مصلحة الطفل مع مصلحة والدية كأن يكونوا هم المعتدين عليه، وهذا الأمر مكرس في تشريعاتنا عند تعارض مصلحة الطفل مع مصلحة والديه تراعى مصلحة الطفل كحكم المادة (12) من قانون الأحداث التي نصت على جواز أن تقدم الشكوى من الحدث بنفسه أو من أحد والديه أو وليه أو الوصي أو الشخص الموكل برعايته أو من مراقب السلوك أو الضابطة العدلية إلى شرطة الأحداث إلى اقرب مركز أمني.

Back to top button