جوردن ديلي – بينت مؤسسة الضمان الاجتماعي بانه وبحسب أحكام قانون المؤسسة الحالي، في حال استشهاد المؤمّن عليه العسكري، يستحق راتباً تقاعدياً إجمالياً يعادل (100%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ استشهاده.
واشارت، تنص الفقرة (ز) من المادة (8)، على ما يلي:
1. يعتبر المؤمن عليه العسكري شهيدا بقرار من اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة.
2. على الرغم مما ورد في هذا القانون، في حال استشهاد المؤمن عليه العسكري يستحق راتبا تقاعديا إجماليا يعادل (100%) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ الاستشهاد.
ويعد هذا الراتب هو أعلى نسبة راتب تقاعدي يخصّص وفقاً لأحكام قانون الضمان، حيث ينص القانون على أنه في حال استشهاد المؤمّن عليه العسكري، فيتم تسوية حقوقه وفقاً لأحكام قانون الضمان، كما يتم تسويتها وفقاً لأحكام قانون التقاعد العسكري.
ويتم تطبيق القانون الأفضل بالنسبة له (أي القانون الذي يعطي الراتب الأعلى) حيث يُخصّص له راتب التقاعد من قبل مؤسسة الضمان في حال كان قانون الضمان هو الأفضل، أما في حال كان قانون التقاعد العسكري هو الأفضل فيخصص له راتب التقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد العسكري ويُدفَع من وزارة المالية.